طٌآيّشّ لَكنٌ عَـآيّشّ المدير العام
هواياتي : مزاجــي : عمــلــي : الجنس : آبـَـدع’ـآتـﮚ م’ـعَـنآ..؟ : 605 الـتقـَـييـَم : 0 تـَآريخَ وَجودكَ مع’َـنآ..؟ : 28/02/2012 آلع’َـمر : 25 فــيڹ ڛـآإڪڹ : داخل قلب حبيبتي
| موضوع: اكمال تفسير سورة الفاتحة حصريا على منتديات قروبكم الأحد مايو 13, 2012 2:16 pm | |
| السَّادِسَة : وَأَمَّا الْمَأْمُوم فَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا فَالْإِمَام يَحْمِل عَنْهُ الْقِرَاءَة ; لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَنَّهُ يُكَبِّر وَيَرْكَع وَلَا يَقْرَأ شَيْئًا وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَائِمًا فَإِنَّهُ يَقْرَأ , وَهِيَ الْمَسْأَلَة :
السَّابِعَة : وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ إِمَامه فِي صَلَاة السِّرّ ; فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَسَاءَ ; وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِك وَأَصْحَابه. وَأَمَّا إِذَا جَهَرَ الْإِمَام وَهِيَ الْمَسْأَلَة :
الثَّامِنَة : فَلَا قِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَلَا غَيْرهَا فِي الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا " [ الْأَعْرَاف : 204 ] , وَقَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا لِي أُنَازَع الْقُرْآنَ ) , وَقَوْله فِي الْإِمَام : ( إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) , وَقَوْل : ( مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة ) .
وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِيمَا حَكَى عَنْهُ الْبُوَيْطِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل : لَا تُجْزِئ أَحَدًا صَلَاةٌ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فِي كُلّ رَكْعَة , إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا , جَهَرَ إِمَامه أَوْ أَسَرَّ . وَكَانَ الشَّافِعِيّ بِالْعِرَاقِ يَقُول فِي الْمَأْمُوم : يَقْرَأ إِذَا أَسَرَّ وَلَا يَقْرَأ إِذَا جَهَرَ ; كَمَشْهُورِ مَذْهَب مَالِك. وَقَالَ بِمِصْرَ : فِيمَا يَجْهَر فِيهِ الْإِمَام بِالْقِرَاءَةِ قَوْلَانِ : أَحَدهمَا أَنْ يَقْرَأَ وَالْآخَر يُجْزِئهُ أَلَّا يَقْرَأ وَيَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْإِمَام. حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر . وَقَالَ اِبْن وَهْب وَأَشْهَب وَابْن عَبْد الْحَكَم وَابْن حَبِيب وَالْكُوفِيُّونَ : لَا يَقْرَأ الْمَأْمُوم شَيْئًا , جَهَرَ إِمَامه أَوْ أَسَرَّ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة ) وَهَذَا عَامّ , وَلِقَوْلِ جَابِر : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَام .
التَّاسِعَة : الصَّحِيح مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَمَالِك فِي الْقَوْل الْآخَر , وَأَنَّ الْفَاتِحَةَ مُتَعَيِّنَة فِي كُلّ رَكْعَة لِكُلِّ أَحَد عَلَى الْعُمُوم ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ) , وَقَوْله : ( مَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاج ) ثَلَاثًا . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ : ( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. كَمَا لَا يَنُوب سُجُود رَكْعَة وَلَا رُكُوعهَا عَنْ رَكْعَة أُخْرَى , فَكَذَلِكَ لَا تَنُوب قِرَاءَة رَكْعَة عَنْ غَيْرهَا ; وَبِهِ قَالَ عَبْد اللَّه بْن عَوْن وَأَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ وَأَبُو ثَوْر وَغَيْره مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَدَاوُدُ بْن عَلِيّ , وَرُوِيَ مِثْله عَنْ الْأَوْزَاعِيّ ; وَبِهِ قَالَ مَكْحُول . وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَأَبِي هُرَيْرَة وَأُبَيّ بْن كَعْب وَأَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاص وَعُبَادَة بْن الصَّامِت وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ وَعُثْمَان بْن أَبِي الْعَاص وَخَوَّات بْن جُبَيْر أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب . وَهُوَ قَوْل اِبْن عُمَر وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب الْأَوْزَاعِيّ ; فَهَؤُلَاءِ الصَّحَابَة بِهِمْ الْقُدْوَة , وَفِيهِمْ الْأُسْوَة , كُلّهمْ يُوجِبُونَ الْفَاتِحَةَ فِي كُلّ رَكْعَة.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن يَزِيد بْن مَاجَهْ الْقَزْوِينِيّ فِي سُنَنه مَا يَرْفَع الْخِلَافَ وَيُزِيل كُلَّ اِحْتِمَال فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فُضَيْل , ح , وَحَدَّثَنَا سُوَيْد بْن سَعِيد حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن مُسْهِر جَمِيعًا عَنْ أَبِي سُفْيَان السَّعْدِيّ عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ فِي كُلّ رَكْعَة بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَة فِي فَرِيضَة أَوْ غَيْرهَا ) . وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِلَّذِي عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ : ( وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتك كُلّهَا ) وَسَيَأْتِي . وَمِنْ الْحُجَّة فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ نَافِع بْن مَحْمُود بْن الرَّبِيع الْأَنْصَارِيّ قَالَ : أَبْطَأَ عُبَادَة بْن الصَّامِت عَنْ صَلَاة الصُّبْح ; فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْم الْمُؤَذِّن الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْم بِالنَّاسِ , وَأَقْبَلَ عُبَادَة بْن الصَّامِت وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْم , وَأَبُو نُعَيْم يَجْهَر بِالْقِرَاءَةِ ; فَجَعَلَ عُبَادَة يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآن ; فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْت لِعُبَادَةَ : سَمِعْتُك تَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآن وَأَبُو نُعَيْم يَجْهَر ؟ قَالَ : أَجَلْ ! صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْض الصَّلَوَات الَّتِي يَجْهَر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ ; فَلَمَّا اِنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : ( هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْت بِالْقِرَاءَةِ ) ؟ فَقَالَ بَعْضنَا : إِنَّا نَصْنَع ذَلِكَ ; قَالَ : ( فَلَا . وَأَنَا أَقُول مَا لِي يُنَازَعُنِي الْقُرْآن فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآن إِذَا جَهَرْت إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن ) . وَهَذَا نَصّ صَرِيح فِي الْمَأْمُوم . وَأَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بِمَعْنَاهُ ; وَقَالَ : حَدِيث حَسَن . وَالْعَمَل عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام عِنْدَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ ; وَهُوَ قَوْل مَالِك بْن أَنَس وَابْن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَام . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إِسْنَاد حَسَن , وَرِجَاله كُلّهمْ ثِقَات ; وَذُكِرَ أَنَّ مَحْمُودَ بْن الرَّبِيع كَانَ يَسْكُن إِيلِيَاء , وَأَنَّ أَبَا نُعَيْم أَوَّل مِنْ أَذَّنَ فِي بَيْت الْمَقْدِس . وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الْحَقّ : وَنَافِع بْن مَحْمُود لَمْ يَذْكُرهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَلَا اِبْن أَبِي حَاتِم ; وَلَا أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم شَيْئًا . وَقَالَ فِيهِ أَبُو عُمَر : مَجْهُول . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ يَزِيد بْن شَرِيك قَالَ : سَأَلْت عُمَر عَنْ الْقِرَاءَة خَلْفَ الْإِمَام , فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ , قُلْت : وَإِنْ كُنْت أَنْتَ ؟ قَالَ : وَإِنْ كُنْت أَنَا ; قُلْت : وَإِنْ جَهَرْت ؟ قَالَ : وَإِنْ جَهَرْت. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح . وَرُوِيَ عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْإِمَام ضَامِن فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا ) . قَالَ أَبُو حَاتِم : هَذَا يَصِحّ لِمَنْ قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَام ; وَبِهَذَا أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَة الْفَارِسِيّ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسه حِينَ قَالَ لَهُ : إِنِّي أَحْيَانًا أَكُون وَرَاء الْإِمَام , ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( قَسَمْت الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفهَا لِي وَنِصْفهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ) . قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِقْرَءُوا يَقُول الْعَبْد الْحَمْد لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ) الْحَدِيث .
الْعَاشِرَة : أَمَّا مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْأَوَّلُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ; وَقَالَ : وَفِي حَدِيث جَرِير عَنْ سُلَيْمَان عَنْ قَتَادَة مِنْ الزِّيَادَة ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هَذِهِ اللَّفْظَة لَمْ يُتَابَع سُلَيْمَان التَّيْمِيّ فِيهَا عَنْ قَتَادَة ; وَخَالَفَهُ الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب قَتَادَة فَلَمْ يَذْكُرُوهَا ; مِنْهُمْ شُعْبَة وَهِشَام وَسَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَهَمَّام وَأَبُو عَوَانَة وَمَعْمَر وَعَدِيّ بْن أَبِي عُمَارَة . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : فَإِجْمَاعهمْ يَدُلّ عَلَى وَهْمه . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَامِر عَنْ قَتَادَة مُتَابَعَة التَّيْمِيّ ; وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ , تَرَكَهُ الْقُطْعَان . وَأَخْرَجَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَة أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ : هَذِهِ الزِّيَادَة ( إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ . وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الْحَقّ : أَنَّ مُسْلِمًا صَحَّحَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ : هُوَ عِنْدِي صَحِيح .
قُلْت : وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى صِحَّتهَا عِنْدَهُ إِدْخَالهَا فِي كِتَابه مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهَا . وَقَدْ صَحَّحَهَا الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل وَابْن الْمُنْذِر . وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا " [ الْأَعْرَاف : 204 ] فَإِنَّهُ نَزَلَ بِمَكَّة , وَتَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاة نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ - كَمَا قَالَ زَيْد بْن أَرْقَم فَلَا حُجَّة فِيهَا ; فَإِنَّ الْمَقْصُودَ كَانَ الْمُشْرِكِينَ , عَلَى مَا قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب . وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَفْع الصَّوْت خَلْفَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ : عَبْد اللَّه بْن عَامِر ضَعِيف . وَأَمَّا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : ( مَا لِي أُنَازَع الْقُرْآنَ ) فَأَخْرَجَهُ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ اِبْن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيّ , وَاسْمه فِيمَا قَالَ مَالِك : عَمْرو , وَغَيْره يَقُول عَامِر , وَقِيلَ يَزِيد , وَقِيلَ عُمَارَة , وَقِيلَ عَبَّاد , يُكَنَّى أَبَا الْوَلِيد تُوُفِّيَ سَنَة إِحْدَى وَمِائَة وَهُوَ اِبْن تِسْع وَسَبْعِينَ سَنَة , لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الزُّهْرِيّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ , وَهُوَ ثِقَة , وَرَوَى عَنْهُ مُحَمَّد بْن عَمْرو وَغَيْره. وَالْمَعْنَى فِي حَدِيثه : لَا تَجْهَرُوا إِذَا جَهَرْت فَإِنَّ ذَلِكَ تَنَازُع وَتَجَاذُب وَتَخَالُج , اِقْرَءُوا فِي أَنْفُسكُمْ . يُبَيِّنهُ حَدِيث عُبَادَة وَفُتْيَا الْفَارُوق وَأَبِي هُرَيْرَة الرَّاوِي لِلْحَدِيثَيْنِ . فَلَوْ فُهِمَ الْمَنْع جُمْلَة مِنْ قَوْله : ( مَا لِي أُنَازَع الْقُرْآنَ ) لَمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ , وَقَوْل الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث اِبْن أُكَيْمَةَ : فَانْتَهَى النَّاس عَنْ الْقِرَاءَة مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ , حِين سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يُرِيد بِالْحَمْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ; وَبِاَللَّهِ تَوْفِيقنَا . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة ) فَحَدِيث ضَعِيف أَسْنَدَهُ الْحَسَن بْن عُمَارَة وَهُوَ مَتْرُوك , وَأَبُو حَنِيفَة وَهُوَ ضَعِيف ; كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْن أَبِي عَائِشَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَدَّاد عَنْ جَابِر . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَشُعْبَة وَإِسْرَائِيل بْن يُونُس وَشَرِيك وَأَبُو خَالِد الدَّالَانِيّ وَأَبُو الْأَحْوَص وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَجَرِير بْن عَبْد الْحَمِيد وَغَيْرهمْ , عَنْ مُوسَى بْن أَبِي عَائِشَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَدَّاد مُرْسَلًا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّوَاب . وَأَمَّا قَوْل جَابِر : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاء الْإِمَام ; فَرَوَاهُ مَالِك عَنْ وَهْب بْن كَيْسَان عَنْ جَابِر قَوْله . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَرَوَاهُ يَحْيَى بْن سَلَّام صَاحِب التَّفْسِير عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي نُعَيْم وَهْب بْن كَيْسَان عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَابه مَوْقُوف عَلَى جَابِر كَمَا فِي الْمُوَطَّأ . وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه إِبْطَال الرَّكْعَة الَّتِي لَا يُقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن ; وَهُوَ يَشْهَد لِصِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن الْقَاسِم وَرَوَاهُ عَنْ مَالِك فِي إِلْغَاء الرَّكْعَة وَالْبِنَاء عَلَى غَيْرهَا وَلَا يَعْتَدّ الْمُصَلِّي بِرَكْعَةٍ لَا يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب . وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَام قِرَاءَته لِمَنْ خَلْفه قِرَاءَة ; وَهَذَا مَذْهَب جَابِر وَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْره .
الْحَادِيَة عَشْرَة : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : لَمَّا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ) وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا الْأَصْل هَلْ يُحْمَل هَذَا النَّفْي عَلَى التَّمَام وَالْكَمَال , أَوْ عَلَى الْإِجْزَاء ؟ اِخْتَلَفَتْ الْفَتْوَى بِحَسْب اِخْتِلَاف حَال النَّاظِر , وَلَمَّا كَانَ الْأَشْهَر فِي هَذَا الْأَصْل وَالْأَقْوَى أَنَّ النَّفْي عَلَى الْعُمُوم , كَانَ الْأَقْوَى مِنْ رِوَايَة مَالِك أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأ الْفَاتِحَة فِي صَلَاته بَطَلَتْ . ثُمَّ نَظَرْنَا فِي تَكْرَارهَا فِي كُلّ رَكْعَة ; فَمَنْ تَأَوَّلَ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتك كُلّهَا ) لَزِمَهُ أَنْ يُعِيد الْقِرَاءَة كَمَا يُعِيد الرُّكُوع وَالسُّجُود . وَاَللَّه أَعْلَم .
الثَّانِيَة عَشْرَة : مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَاب مِنْ الْأَحَادِيث وَالْمَعَانِي فِي تَعْيِين الْفَاتِحَة يَرُدّ عَلَى الْكُوفِيِّينَ قَوْلهمْ فِي أَنَّ الْفَاتِحَة لَا تَتَعَيَّن , وَأَنَّهَا وَغَيْرهَا مِنْ آي الْقُرْآن سَوَاء . وَقَدْ عَيَّنَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ; وَهُوَ الْمُبَيِّن عَنْ اللَّه تَعَالَى مُرَاده فِي قَوْله : " وَأَقِيمُوا الصَّلَاة " . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَمَا تَيَسَّرَ . فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لِلْأَعْرَابِيِّ : ( اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآن ) مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَة , وَهُوَ تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : " فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ " [ الْمُزَّمِّل : 20 ] وَقَدْ رَوَى مُسْلِم عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِت أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآن - زَادَ فِي رِوَايَة - فَصَاعِدًا " . وَقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : ( هِيَ خِدَاج - ثَلَاثًا - غَيْر تَمَام ) أَيْ غَيْر مُجْزِئَة بِالْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَة . وَالْخِدَاج : النَّقْص وَالْفَسَاد . قَالَ الْأَخْفَش : خَدَجَتْ النَّاقَة ; إِذَا أَلْقَتْ وَلَدهَا لِغَيْرِ تَمَام , وَأَخْدَجَتْ إِذَا قَذَفَتْ بِهِ قَبْل وَقْت الْوِلَادَة وَإِنْ كَانَ تَامّ الْخَلْق .
وَالنَّظَر يُوجِب فِي النُّقْصَان أَلَّا تَجُوز مَعَهُ الصَّلَاة , لِأَنَّهَا صَلَاة لَمْ تَتِمّ ; وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاته وَهِيَ لَمْ تَتِمّ فَعَلَيْهِ إِعَادَتهَا كَمَا أُمِرَ , عَلَى حَسْب حُكْمهَا . وَمَنْ اِدَّعَى أَنَّهَا تَجُوز مَعَ إِقْرَاره بِنَقْصِهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيل , وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ مِنْ وَجْه يَلْزَم , وَاَللَّه أَعْلَم.
الثَّالِثَة عَشْرَة : رُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّ الْقِرَاءَة لَا تَجِب فِي شَيْء فِي الصَّلَاة ; وَكَذَلِكَ كَانَ الشَّافِعِيّ يَقُول بِالْعِرَاقِ فِيمَنْ نَسِيَهَا , ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا بِمِصْرَ فَقَالَ : لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ يُحْسِن فَاتِحَة الْكِتَاب إِلَّا بِهَا , وَلَا يُجْزِئهُ أَنْ يُنْقِص حَرْفًا مِنْهَا ; فَإِنْ لَمْ يَقْرَأهَا أَوْ نَقَصَ مِنْهَا حَرْفًا أَعَادَ صَلَاته وَإِنْ قَرَأَ بِغَيْرِهَا . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الْمَسْأَلَة . وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِب فَلَمْ يَقْرَأ فِيهَا , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : كَيْف كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود ؟ قَالُوا : حَسَن , قَالَ : لَا بَأْس إِذًا , فَحَدِيث مُنْكَر اللَّفْظ مُنْقَطِع الْإِسْنَاد , لِأَنَّهُ يَرْوِيه إِبْرَاهِيم بْن الْحَارِث التَّيْمِيّ عَنْ عُمَر , وَمَرَّة يَرْوِيه إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عُمَر , وَكِلَاهُمَا مُنْقَطِع لَا حُجَّة فِيهِ ; وَقَدْ ذَكَرَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ , وَهُوَ عِنْد بَعْض الرُّوَاة وَلَيْسَ عِنْد يَحْيَى وَطَائِفَة مَعَهُ , لِأَنَّهُ رَمَاهُ مَالِك مِنْ كِتَابه بِأَخَرَةٍ , وَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَل لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلّ صَلَاة لَا يُقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاج ) وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاة ; وَهُوَ الصَّحِيح عَنْهُ . رَوَى يَحْيَى بْن يَحْيَى النَّيْسَابُورِيّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ عَنْ هَمَّام بْن الْحَارِث أَنَّ عُمَر نَسِيَ الْقِرَاءَة فِي الْمَغْرِب فَأَعَادَ بِهِمْ الصَّلَاة . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَا حَدِيث مُتَّصِل شَهِدَهُ هَمَّام مِنْ عُمَر ; رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوه . وَرَوَى أَشْهَب عَنْ مَالِك قَالَ : سُئِلَ مَالِك عَنْ الَّذِي نَسِيَ الْقِرَاءَة , أَيُعْجِبُك مَا قَالَ عُمَر ؟ فَقَالَ : أَنَا أُنْكِر أَنْ يَكُون عُمَر فَعَلَهُ - وَأَنْكَرَ الْحَدِيث - وَقَالَ : يَرَى النَّاس عُمَر يَصْنَع هَذَا فِي الْمَغْرِب وَلَا يُسَبِّحُونَ بِهِ ! أَرَى أَنْ يُعِيد الصَّلَاة مَنْ فَعَلَ هَذَا .
الرَّابِعَة عَشْرَة : أَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى أَنْ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةٍ , عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أُصُولهمْ فِي ذَلِكَ . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيت فِي ذَلِكَ بَعْد فَاتِحَة الْكِتَاب , إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ أَلَّا يَقْرَأ مَعَ فَاتِحَة الْكِتَاب إِلَّا سُورَة وَاحِدَة لِأَنَّهُ الْأَكْثَر مِمَّا جَاءَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ مَالِك : وَسُنَّة الْقِرَاءَة أَنْ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآن وَسُورَة , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ : يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآن فَإِنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآن وَقَرَأَ بِغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ , وَقَالَ : وَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأ فِي ثَلَاث رَكَعَات أَعَادَ . وَقَالَ الثَّوْرِيّ : يَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَسُورَة , وَيُسَبِّح فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِنْ شَاءَ , وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ , وَإِنْ لَمْ يَقْرَأ وَلَمْ يُسَبِّح جَازَتْ صَلَاته , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اِقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ , وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيّ . قَالَ سُفْيَان : فَإِنْ لَمْ يَقْرَأ فِي ثَلَاث رَكَعَات أَعَادَ الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَا تُجْزِئهُ قِرَاءَة رَكْعَة . قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأ رَكْعَة فِي صَلَاة الْفَجْر. وَقَالَ أَبُو ثَوْر : لَا تُجْزِئ صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الْكِتَاب فِي كُلّ رَكْعَة , كَقَوْلِ الشَّافِعِيّ الْمِصْرِيّ , وَعَلَيْهِ جَمَاعَة أَصْحَاب الشَّافِعِيّ . وَكَذَلِكَ قَالَ بْن خُوَيْزِ مِنْدَاد الْمَالِكِيّ ; قَالَ : قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَاجِبَة عِنْدنَا فِي كُلّ رَكْعَة , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الْمَسْأَلَة. رَوَى مُسْلِم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأ فِي الظُّهْر وَالْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَسُورَتَيْنِ , وَيُسْمِعنَا الْآيَة أَحْيَانًا , وَكَانَ يُطَوِّل فِي الرَّكْعَة الْأُولَى مِنْ الظُّهْر وَيُقَصِّر الثَّانِيَة , وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْح. وَفِي رِوَايَة : وَيَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ; وَهَذَا نَصّ صَرِيح وَحَدِيث صَحِيح لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِك . وَنَصّ فِي تَعَيُّن الْفَاتِحَة فِي كُلّ رَكْعَة ; خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ , وَالْحُجَّة فِي السُّنَّة لَا فِيمَا خَالَفَهَا .
الْخَامِسَة عَشْرَة : ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَة مِنْ الْقِرَاءَة لَيْسَ بِوَاجِبٍ ; لِمَا رَوَاهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : فِي كُلّ صَلَاة قِرَاءَة , فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ , وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ ; فَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآن فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ , وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَل . وَفِي الْبُخَارِيّ : وَإِنْ زِدْت فَهُوَ خَيْر . وَقَدْ أَبَى كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم تَرْك السُّورَة لِضَرُورَةٍ أَوْ لِغَيْرِ ضَرُورَة ; مِنْهُمْ عِمْرَان بْن حُصَيْن وَأَبُو سَعِيد الْخُدْرِيّ وَخَوَّات بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد وَأَبُو وَائِل وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمْ ; قَالُوا : لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَشَيْء مَعَهَا مِنْ الْقُرْآن ; فَمِنْهُمْ مَنْ حَدّ آيَتَيْنِ , وَمِنْهُمْ مَنْ حَدّ آيَة , وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحُدّ , وَقَالَ : شَيْء مِنْ الْقُرْآن مَعَهَا ; وَكُلّ هَذَا مُوجِب لِتَعَلُّمِ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآن عَلَى كُلّ حَال مَعَ فَاتِحَة الْكِتَاب ; لِحَدِيثِ عُبَادَة وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ وَغَيْرهمَا . وَفِي الْمُدَوَّنَة : وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ خَيْثَمَة قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول : لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَشَيْء مَعَهَا .
وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَب فِي قِرَاءَة السُّورَة عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال : سُنَّة , فَضِيلَة , وَاجِبَة.
السَّادِسَة عَشْرَة : مَنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْد بُلُوغ مَجْهُوده فَلَمْ يَقْدِر عَلَى تَعَلُّم الْفَاتِحَة أَوْ شَيْء مِنْ الْقُرْآن وَلَا عَلَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ , لَزِمَهُ أَنْ يَذْكُر اللَّه فِي مَوْضِع الْقِرَاءَة بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ تَكْبِير أَوْ تَهْلِيل أَوْ تَحْمِيد أَوْ تَسْبِيح أَوْ تَمْجِيد أَوْ لَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ , إِذَا صَلَّى وَحْده أَوْ مَعَ إِمَام فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَام ; فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيع أَنْ آخُذ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا , فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئنِي مِنْهُ ; قَالَ : ( قُلْ سُبْحَان اللَّه وَالْحَمْد لِلَّهِ وَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَاَللَّه أَكْبَر وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ ) ; قَالَ : يَا رَسُول اللَّه , هَذَا لِلَّهِ , فَمَا لِي ؟ قَالَ : ( قُلْ اللَّهُمَّ اِرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ) .
السَّابِعَة عَشْرَة : فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِصَابَة شَيْء مِنْ هَذَا اللَّفْظ فَلَا يَدَع الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام جُهْده ; فَالْإِمَام يَحْمِل ذَلِكَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّه ; وَعَلَيْهِ أَبَدًا أَنْ يُجْهِد نَفْسه فِي تَعَلُّم فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ , إِلَى أَنْ يَحُول الْمَوْت دُون ذَلِكَ وَهُوَ بِحَالِ الِاجْتِهَاد فَيَعْذُرهُ اللَّه .
الثَّامِنَة عَشْرَة : مَنْ لَمْ يُوَاتِهِ لِسَانه إِلَى التَّكَلُّم بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ الْأَعْجَمِيِّينَ وَغَيْرهمْ تُرْجِمَ لَهُ الدُّعَاء الْعَرَبِيّ بِلِسَانِهِ الَّذِي يَفْقَه لِإِقَامَةِ صَلَاته ; فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
التَّاسِعَة عَشْرَة : لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِن الْعَرَبِيَّة فِي قَوْل الْجُمْهُور . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تُجْزِئهُ الْقِرَاءَة بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّة ; لِأَنَّ الْمَقْصُود إِصَابَة الْمَعْنَى . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يُجْزِئهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ خِلَاف مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ , وَخِلَاف مَا عَلَّمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَخِلَاف جَمَاعَات الْمُسْلِمِينَ. وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى مَا قَالَ .
الْمُوَفِّيَة عِشْرِينَ : مَنْ اِفْتَتَحَ الصَّلَاة كَمَا أُمِرَ وَهُوَ غَيْر عَالِم بِالْقِرَاءَةِ , فَطَرَأَ عَلَيْهِ الْعِلْم بِهَا فِي أَثْنَاء الصَّلَاة وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون سَمِعَ مَنْ قَرَأَهَا فَعَلِقَتْ بِحِفْظِهِ مِنْ مُجَرَّد السَّمَاع فَلَا يَسْتَأْنِف الصَّلَاة ; لِأَنَّهُ أَدَّى مَا مَضَى عَلَى حَسَب مَا أُمِرَ بِهِ ; فَلَا وَجْه لِإِبْطَالِهِ قَالَهُ فِي كِتَاب اِبْن سَحْنُون.
[ الْبَاب الثَّالِث - فِي التَّأْمِين ] وَفِيهِ ثَمَان مَسَائِل
الْأُولَى : وَيُسَنّ لِقَارِئِ الْقُرْآن أَنْ يَقُول بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْفَاتِحَة بَعْد سَكْتَة عَلَى نُون " وَلَا الضَّالِّينَ " : آمِينَ , لِيَتَمَيَّز مَا هُوَ قُرْآن مِمَّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ .
الثَّانِيَة : ثَبَتَ فِي الْأُمَّهَات مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه ) . قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِمْ : فَتَرَتَّبَتْ الْمَغْفِرَة لِلذَّنْبِ عَلَى مُقَدِّمَات أَرْبَع تَضَمَّنَهَا هَذَا الْحَدِيث . الْأُولَى : تَأْمِين الْإِمَام , الثَّانِيَة : تَأْمِين مَنْ خَلْفه , الثَّالِثَة : تَأْمِين الْمَلَائِكَة , الرَّابِعَة : مُوَافَقَة التَّأْمِين , قِيلَ فِي الْإِجَابَة , وَقِيلَ فِي الزَّمَن , وَقِيلَ فِي الصِّفَة مِنْ إِخْلَاص الدُّعَاء , لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( اُدْعُوا اللَّه وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه لَا يَسْتَجِيب دُعَاءً مِنْ قَلْب غَافِل لَاهٍ ) .
الثَّالِثَة : رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي مُصَبِّح الْمَقْرَائِيّ قَالَ : كُنَّا نَجْلِس إِلَى أَبِي زُهَيْر النُّمَيْرِيّ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَة , فَيُحَدِّث أَحْسَنَ الْحَدِيث , فَإِذَا دَعَا الرَّجُل مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ : اِخْتِمْهُ بِآمِينَ . فَإِنَّ آمِينَ مِثْل الطَّابَع عَلَى الصَّحِيفَة . قَالَ أَبُو زُهَيْر أَلَا أُخْبِركُمْ عَنْ ذَلِكَ , خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات لَيْلَة , فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَة , فَوَقَفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَع مِنْهُ , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ ) فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْقَوْم : بِأَيِّ شَيْء يَخْتِم ؟ قَالَ : ( بِآمِينَ فَإِنَّهُ إنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ ) فَانْصَرَفَ الرَّجُل الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَتَى الرَّجُل فَقَالَ لَهُ : اِخْتِمْ يَا فُلَان وَأَبْشِرْ . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : أَبُو زُهَيْر النُّمَيْرِيّ اِسْمه يَحْيَى بْن نُفَيْر رَوَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ جُنْد اللَّه الْأَعْظَم ) . وَقَالَ وَهْب بْن مُنَبِّه : آمِينَ أَرْبَعَة أَحْرُف يَخْلُق اللَّه مِنْ كُلّ حَرْف مَلَكًا يَقُول : اللَّهُمَّ اِغْفِرْ مَنْ قَالَ آمِينَ . وَفِي الْخَبَر ( لَقَّنَنِي جِبْرِيل آمِينَ عِنْد فَرَاغِي مِنْ فَاتِحَة الْكِتَاب وَقَالَ إِنَّهُ كَالْخَاتَمِ عَلَى الْكِتَاب ) وَفِي حَدِيث آخَر : ( آمِينَ خَاتَم رَبّ الْعَالَمِينَ ) . قَالَ الْهَرَوِيّ قَالَ أَبُو بَكْر : مَعْنَاهُ أَنَّهُ طَابَع اللَّه عَلَى عِبَاده ; لِأَنَّهُ يَدْفَع [ بِهِ عَنْهُمْ ] الْآفَات وَالْبَلَايَا ; فَكَانَ كَخَاتَمِ الْكِتَاب الَّذِي يَصُونهُ , وَيَمْنَع مِنْ إِفْسَاده وَإِظْهَار مَا فِيهِ . وَفِي حَدِيث آخَر ( آمِينَ دَرَجَة فِي الْجَنَّة ) . قَالَ أَبُو بَكْر : مَعْنَاهُ أَنَّهُ حَرْف يَكْتَسِب بِهِ قَائِله دَرَجَة فِي الْجَنَّة .
الرَّابِعَة : مَعْنَى آمِينَ عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم : اللَّهُمَّ اِسْتَجِبْ لَنَا ; وُضِعَ مَوْضِع الدُّعَاء . وَقَالَ قَوْم : هُوَ اِسْم مِنْ أَسْمَاء اللَّه ; رُوِيَ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد وَمُجَاهِد وَهِلَال بْن يَسَاف وَرَوَاهُ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصِحّ ; قَالَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ. وَقِيلَ مَعْنَى آمِينَ : كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ ; قَالَهُ الْجَوْهَرِيّ . وَرَوَى الْكَلْبِيّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَعْنَى آمِينَ ؟ قَالَ : ( رَبّ اِفْعَلْ ) . وَقَالَ مُقَاتِل : هُوَ قُوَّة لِلدُّعَاءِ , وَاسْتِنْزَال لِلْبَرَكَةِ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : مَعْنَاهُ لَا تُخَيِّب رَجَاءَنَا .
الْخَامِسَة : وَفِي آمِينَ لُغَتَانِ : الْمَدّ عَلَى وَزْن فَاعِيل كَيَاسِين. وَالْقَصْر عَلَى وَزْن يَمِين . قَالَ الشَّاعِر فِي الْمَدّ : يَا رَبّ لَا تَسْلُبَنِّي حُبّهَا أَبَدًا وَيَرْحَم اللَّه عَبْدًا قَالَ آمِينَا وَقَالَ آخَر : آمِينَ آمِينَ لَا أَرْضَى بِوَاحِدَةٍ حَتَّى أُبَلِّغهَا أَلْفَيْنِ آمِينَا وَقَالَ آخَر فِي الْقَصْر : تَبَاعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إِذْ سَأَلْته أَمِين فَزَادَ اللَّه مَا بَيْننَا بُعْدًا وَتَشْدِيد الْمِيم خَطَأ ; قَالَ الْجَوْهَرِيّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَن وَجَعْفَر الصَّادِق التَّشْدِيد ; وَهُوَ قَوْل الْحُسَيْن بْن الْفَضْل ; مِنْ أَمَّ إِذَا قَصَدَ , أَيْ نَحْنُ قَاصِدُونَ نَحْوك ; وَمِنْهُ قَوْله : " وَلَا آمِّينَ الْبَيْت الْحَرَام " [ الْمَائِدَة : 2 ] . حَكَاهُ أَبُو نَصْر عَبْد الرَّحِيم بْن عَبْد الْكَرِيم الْقُشَيْرِيّ . قَالَ الْجَوْهَرِيّ : وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى الْفَتْح مِثْل أَيْنَ وَكَيْف ; لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ. وَتَقُول مِنْهُ : أَمَّنَ فُلَان تَأْمِينًا .
السَّادِسَة : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء هَلْ يَقُولهَا الْإِمَام وَهَلْ يَجْهَر بِهَا ; فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك فِي رِوَايَة الْمَدَنِيِّينَ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَبَعْض الْمَدَنِيِّينَ : لَا يَجْهَر بِهَا . وَهُوَ قَوْل الطَّبَرِيّ , وَبِهِ قَالَ اِبْن حَبِيب مِنْ عُلَمَائِنَا. وَقَالَ اِبْن بُكَيْر : هُوَ مُخَيَّر . وَرَوَى اِبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِك أَنَّ الْإِمَام لَا يَقُول آمِينَ وَإِنَّمَا يَقُول ذَلِكَ مَنْ خَلْفه ; وَهُوَ قَوْل اِبْن الْقَاسِم وَالْمِصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَاب مَالِك . وَحُجَّتهمْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتنَا فَقَالَ : ( إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمّكُمْ أَحَدكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّه ) وَذَكَرَ الْحَدِيث , أَخْرَجَهُ مُسْلِم . وَمِثْله حَدِيث سُمَيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; وَأَخْرَجَهُ مَالِك . وَالصَّحِيح الْأَوَّل لِحَدِيثِ وَائِل بْن حُجْر قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ " وَلَا الضَّالِّينَ " قَالَ : " آمِينَ " يَرْفَع بِهَا صَوْته ; أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ , وَزَادَ " قَالَ أَبُو بَكْر : هَذِهِ سُنَّة تَفَرَّدَ بِهَا أَهْل الْكُوفَة , هَذَا صَحِيح وَاَلَّذِي بَعْده " . وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيّ " بَاب جَهْر الْإِمَام بِالتَّأْمِينِ " . وَقَالَ عَطَاء : " آمِينَ " دُعَاء , أَمَّنَ اِبْن الزُّبَيْر وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلُجَّةً . قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَبِهِ يَقُول غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدهمْ , يَرَوْنَ أَنْ يَرْفَع الرَّجُل صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا. وَبِهِ يَقُول الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق . وَفِي الْمُوَطَّأ وَالصَّحِيحَيْنِ قَالَ اِبْن شِهَاب : وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " آمِينَ " . وَفِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : تَرَكَ النَّاس آمِينَ ; وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ : " غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ " قَالَ : " أَمِين " حَتَّى يَسْمَعهَا أَهْل الصَّفّ الْأَوَّل فَيَرْتَجّ بِهَا الْمَسْجِد . وَأَمَّا حَدِيث أَبِي مُوسَى وَسُمَيّ فَمَعْنَاهُمَا التَّعْرِيف بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَال فِيهِ آمِينَ ; وَهُوَ إِذَا قَالَ الْإِمَام : " وَلَا الضَّالِّينَ " لِيَكُونَ قَوْلهمَا مَعًا , وَلَا يَتَقَدَّمُوهُ بِقَوْلِ : آمِينَ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ , وَاَللَّه أَعْلَم . وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأَمِّنُوا ) . وَقَالَ اِبْن نَافِع فِي كِتَاب اِبْن الْحَارِث : لَا يَقُولهَا الْمَأْمُوم إِلَّا أَنْ يَسْمَع الْإِمَام يَقُول : " وَلَا الضَّالِّينَ " . وَإِذَا كَانَ بِبُعْدٍ لَا يَسْمَعهُ فَلَا يَقُلْ . وَقَالَ اِبْن عَبْدُوس : يَتَحَرَّى قَدْر الْقِرَاءَة وَيَقُول : آمِينَ .
السَّابِعَة : قَالَ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة : الْإِخْفَاء بِآمِينَ أَوْلَى مِنْ الْجَهْر بِهَا لِأَنَّهُ دُعَاء , وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى : " اُدْعُوا رَبّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَة " [ الْأَعْرَاف : 55 ] . قَالُوا : وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : " قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتكُمَا " [ يُونُس : 89 ]. قَالَ : كَانَ مُوسَى يَدْعُو وَهَارُون يُؤَمِّن , فَسَمَّاهُمَا اللَّه دَاعِيَيْنِ.
الْجَوَاب : أَنَّ إِخْفَاء الدُّعَاء إِنَّمَا كَانَ أَفْضَل لِمَا يَدْخُلهُ مِنْ الرِّيَاء . وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة فَشُهُودهَا إِشْهَار شِعَار ظَاهِر , وَإِظْهَار حَقّ يَنْدُب الْعِبَاد إِلَى إِظْهَاره ; وَقَدْ نَدَبَ الْإِمَام إِلَى إِشْهَار قِرَاءَة الْفَاتِحَة الْمُشْتَمِلَة عَلَى الدُّعَاء وَالتَّأْمِين فِي آخِرهَا ; فَإِذَا كَانَ الدُّعَاء مِمَّا يُسَنّ الْجَهْر فِيهِ فَالتَّأْمِين عَلَى الدُّعَاء تَابِع لَهُ وَجَارٍ مَجْرَاهُ ; وَهَذَا بَيِّن .
الثَّامِنَة : كَلِمَة آمِينَ لَمْ تَكُنْ قَبْلنَا إِلَّا لِمُوسَى وَهَارُون عَلَيْهِمَا السَّلَام. ذَكَرَ التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم فِي ( نَوَادِر الْأُصُول ) : حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِث بْن عَبْد الصَّمَد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا رَزِين مُؤَذِّن مَسْجِد هِشَام بْن حَسَّان قَالَ حَدَّثَنَا أَنَس بْن مَالِك قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّه أَعْطَى أُمَّتِي ثَلَاثًا لَمْ تُعْطَ أَحَدًا قَبْلهمْ السَّلَام وَهُوَ تَحِيَّة أَهْل الْجَنَّة وَصُفُوف الْمَلَائِكَة وَآمِينَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُوسَى وَهَارُون ) قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه : مَعْنَاهُ أَنَّ مُوسَى دَعَا عَلَى فِرْعَوْن , وَأَمَّنَ هَارُون , فَقَالَ اللَّه تَبَارَكَ اِسْمه عِنْدَمَا ذَكَرَ دُعَاء مُوسَى فِي تَنْزِيله : " قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتكُمَا " [ يُونُس : 89 ] وَلَمْ يَذْكُر مَقَالَة هَارُون ; وَقَالَ مُوسَى : رَبّنَا , فَكَانَ مِنْ هَارُون التَّأْمِين , فَسَمَّاهُ دَاعِيًا فِي تَنْزِيله , إِذْ صَيَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ دَعْوَة . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ أَمِين خَاصّ لِهَذِهِ الْأُمَّة ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُود عَلَى شَيْء مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَام وَالتَّأْمِين ) أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... ; الْحَدِيث . وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُود عَلَى شَيْء مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْل آمِينَ ) . قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِمْ : إِنَّمَا حَسَدَنَا أَهْل الْكِتَاب لِأَنَّ أَوَّلهَا حَمْد لِلَّهِ وَثَنَاء عَلَيْهِ ثُمَّ خُضُوع لَهُ وَاسْتِكَانَة , ثُمَّ دُعَاء لَنَا بِالْهِدَايَةِ إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم , ثُمَّ الدُّعَاء عَلَيْهِمْ مَعَ قَوْلنَا آمِينَ . الباب الرابع فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات و الإعراب و فضل الحامدين وفيه ستٌ وثلاثون مسألة:
قوله سبحانه وتعالى: ( الْحَمْد لِلَّهِ ) رَوَى أَبُو مُحَمَّد عَبْد الْغَنِيّ بْن سَعِيد الْحَافِظ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا قَالَ الْعَبْد الْحَمْد لِلَّهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي الْحَمْد لِي ) . وَرَوَى مُسْلِم عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّه لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْد أَنْ يَأْكُل الْأَكْلَة فَيَحْمَدهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَب الشَّرْبَة فَيَحْمَدهُ عَلَيْهَا ) . وَقَالَ الْحَسَن : مَا مِنْ نِعْمَة إِلَّا وَالْحَمْد لِلَّهِ أَفْضَل مِنْهَا . وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَنْعَمَ اللَّه عَلَى عَبْد نِعْمَة فَقَالَ الْحَمْد لِلَّهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَل مِمَّا أَخَذَ ) . وَفِي ( نَوَادِر الْأُصُول ) عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلّهَا بِحَذَافِيرِهَا بِيَدِ رَجُل مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْد لِلَّهِ لَكَانَتْ الْحَمْد لِلَّهِ أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ ) . قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه : مَعْنَاهُ عِنْدنَا أَنَّهُ قَدْ أُعْطِي الدُّنْيَا , ثُمَّ أُعْطِي عَلَى أَثَرهَا هَذِهِ الْكَلِمَة حَتَّى نَطَقَ بِهَا , فَكَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَة أَفْضَل مِنْ الدُّنْيَا كُلّهَا , لِأَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَة وَالْكَلِمَة بَاقِيَة , هِيَ مِنْ الْبَاقِيَات الصَّالِحَات ; قَالَ اللَّه تَعَالَى : " وَالْبَاقِيَات الصَّالِحَات خَيْر عِنْد رَبّك ثَوَابًا وَخَيْر أَمَلًا " [ مَرْيَم : 76 ] . وَقِيلَ فِي بَعْض الرِّوَايَات : لَكَانَ مَا أَعْطَى أَكْثَر مِمَّا أَخَذَ . فَصَيَّرَ الْكَلِمَة إِعْطَاء مِنْ الْعَبْد , وَالدُّنْيَا أَخْذًا مِنْ اللَّه ; فَهَذَا فِي التَّدْبِير . كَذَاك يَجْرِي فِي الْكَلَام أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَة مِنْ الْعَبْد , وَالدُّنْيَا مِنْ اللَّه ; وَكِلَاهُمَا مِنْ اللَّه فِي الْأَصْل , الدُّنْيَا مِنْهُ وَالْكَلِمَة مِنْهُ ; أَعْطَاهُ الدُّنْيَا فَأَغْنَاهُ , وَأَعْطَاهُ الْكَلِمَة فَشَرَّفَهُ بِهَا فِي الْآخِرَة . وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ : ( أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَاد اللَّه قَالَ يَا رَبّ لَك الْحَمْد كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهك وَعَظِيم سُلْطَانك فَعَضَلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْف يَكْتُبَانِهَا فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاء وَقَالَا يَا رَبّنَا إِنَّ عَبْدك قَدْ قَالَ مَقَالَة لَا نَدْرِي كَيْف نَكْتُبهَا قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَم بِمَا قَالَ عَبْده مَاذَا قَالَ عَبْدِي قَالَا يَا رَبّ إِنَّهُ قَدْ قَالَ يَا رَبّ لَك الْحَمْد كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهك وَعَظِيم سُلْطَانك فَقَالَ اللَّه لَهُمَا اُكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيه بِهَا ) .
قَالَ أَهْل اللُّغَة : أَعْضَلَ الْأَمْر : اِشْتَدَّ وَاسْتَغْلَقَ ; وَالْمُعَضِّلَات ( بِتَشْدِيدِ الضَّاد ) : الشَّدَائِد . وَعَضَّلَتْ الْمَرْأَة وَالشَّاة : إِذَا نَشِبَ وَلَدهَا فَلَمْ يَسْهُل مُخْرَجه ; بِتَشْدِيدِ الضَّاد أَيْضًا ; فَعَلَى هَذَا يَكُون : أَعْضَلَتْ الْمَلَكَيْنِ أَوْ عَضَّلَتْ الْمُلْكَيْنِ بِغَيْرِ بَاء . وَاَللَّه أَعْلَم . وَرُوِيَ عَنْ مُسْلِم عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطُّهُور شَطْر الْإِيمَان وَالْحَمْد لِلَّهِ تَمْلَأ الْمِيزَان وَسُبْحَان اللَّه وَالْحَمْد لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأ مَا بَيْ | |
|